الفاضل الهندي
358
كشف اللثام ( ط . ج )
والأقوى الوقوع ؛ للنصوص ، كالأخبار الناطقة بالصحّة : إذا قال السيّد لأمته : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت عتقك مهرك ( 1 ) ( دون ما عداهما ) بالاتفاق ( من صريح مثل فكّ الرقبة وإزالة قيد الملك ) . وقد يقال : إنّهما كنايتان ( أو كناية مثل أنت سائبة ) أي مرسل ( أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان ) لي عليك ( أو إذهب حيث شئت ، أو خلّيتك ، أو لا رقّ لي عليك ، أو لا ملك ، أو أنت لله ، أو لا ولاية لأحد عليك ، أو لي عليك ، أو لست عبدي ولا مملوكي ، أو يا سيّدي أو يا مولاي ) أو أنت سيدي أو مولاي أو ابني وإن كان أكبر منه ( أو قال لأمته ) أو عبده ( : أنت طالق أو حرام ، سواء نوى بذلك كلّه العتق أو لا ) استصحاباً واقتصاراً على اليقين ، وأوقعته العامّة بالكنايات مع النيّة . ( ولابدّ من الإتيان بصيغة الإنشاء ) والإيقاع للعتق ( مثل أنت حرّ أو عتيق أو معتق ) أو أعتقتك - كما يقتضيه ما مرّ - دون حررتك ؛ للأصل وهذه وإن كانت في الأصل إخباراً لكنها من الشيوع في إنشاء العتق بمكان ( ولو قال : يا حر أو يا معتق ففي التحرير إشكال ، ينشأ من عدم القطع بكونه إنشاء ) للعتق . والأقوى أنّه ليس بإنشاء له ، وإنّما هو إنشاء للنداء وإن جاز التجوّز به عنه ، لكنّه استعمال نادر يعدّ من الكنايات . ( ولو كان اسمها حرّة ) أو اسمه حرّاً ( فقال : أنت حرّة ) أو أنت حرّ ( فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق ، وان قصد الانشاء للعتق صحّ ) وربّما يعلم إذا لم يقف ، فإنّ الاسم غير منصرف ، بخلاف الصفة . ( ولو جهل ) الأمر ( رجع إلى ) قوله في ( نيّته ) للاشتراك ، وعدم الوصلة إلى امتياز المراد إلاّ قوله ، ويقبل وإن خالف القانون ، بأن نوّن وادّعى قصد الإخبار أو عكس .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .